المحقق النراقي
14
مستند الشيعة
وعلى انتفائها في خصوص غلات اليتيم : صحيحة أبي بصير : ( وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ) ( 1 ) . وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدا ، سيما بملاحظة صدر الرواية وذيلها . خلافا في غير النقدين - من الغلات والمواشي - للمحكي عن الشيخين ( 2 ) ، والقاضي ( 3 ) ، والحلبي ( 4 ) ، بل نسبه في الناصريات إلى أكثر أصحابنا ( 5 ) ، وجعله في النافع الأحوط ( 6 ) ، فأوجبوا الزكاة فيها . أما في غلات الأطفال ، فلصحيحة محمد وزرارة ، عن الصادقين عليهما السلام : ( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( 7 ) . والجواب عنها : أنها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامة ، كما ذكره في المنتهى ( 8 ) . بل تدل عليه رواية مروان : ( كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 92 / 73 ، الإستبصار 2 : 31 / 91 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في النهاية : 147 ، والمبسوط 1 : 190 . ( 3 ) المهذب 1 : 168 . ( 4 ) الكافي في الفقه 165 . ( 5 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 205 ( 6 ) المختصر النافع : 53 . ( 7 ) الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4 : 29 / 72 ، الإستبصار 2 : 31 / 90 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2 . ( 8 ) المنتهى 1 : 471 .